الشيخ محمد إسحاق الفياض

47

منهاج الصالحين

سابقاً ، وكذا الحكم في الأمة ، على أساس انّه لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها ، كما يلاعن الحرّ الأمة ولا الذّمية . ( مسألة 102 ) : لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الابراء وصحّ الشرط ، فيجب عليها الوفاء به ، لكنّها لو تزوّجت منه ولو عصياناً ، صح زواجها على الأظهر . ( مسألة 103 ) : لو صالحها على أن يبرئها المدّة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح ، وجب عليه الابراء ، فان امتنع أجبره الحاكم ، فان تعذّر تولاه الحاكم ، ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان ، لكنّها إن تزوّجت به صحّ التزويج ، وان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها ، فان امتنعت أجبرها الحاكم ، فان تعذّر اجبارها زوجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدّة بنحو شرط النتيجة ، صحت المصالحة ، ولو أبرأها معلّقاً على شيء ، مثل ان لا تتزوج من فلان مثلاً أو مطلقا ، بطل الابراء . ( مسألة 104 ) : تعتّد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي حيضة واحدة ، ولا حيضة ودخول في الحيضة الثانية والوصول إلى نصفها ، فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وفى الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط . ( مسألة 105 ) : لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل ، على أساس انه ان جدد العقد فعلاً ، فهو تحصيل الحاصل ، واِن جدّده معلّقاً على انقضاء الأجل ، فهو تعليق .